.
والرواية الثانية ليس بحرام اختارها الخرقي وقدمها في الروضة والمحرر والنظم والحاوي الصغير وجزم به في المنور .
قال الطوفي ظاهر المذهب أنه ليس ببدعة قلت ليس كما قال .
وعنه الجمع في الطهر بدعة والتفريق في الأطهار من غير مراجعة سنة .
فعلى الرواية الثانية يكون الطلاق على هذه الصفة مكروها .
ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف هنا وقدمه في الفروع .
ونقل أبو طالب هو طلاق السنة وقدمه في الرعايتين .
وعلى المذهب ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على الصحيح من المذهب .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اختارها أكثر الأصحاب كأبي بكر والقاضي وأصحابه قال وهو أصح .
وعنه له ذلك قبل الرجعة .
فائدة لو طلق ثانية وثالثة في طهر واحد بعد رجعة أو عقد لم يكن بدعة بحال على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وقدمه في الفروع .
وقدم في الانتصار رواية تحريمه حتى تفرغ العدة .
وجزم به في الروضة فيما إذا رجع .
قال لأنه طول العدة وأنه معنى نهيه تعالى بقوله ! < ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا > ! .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا وهو صحيح اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع .
وقيل حكمه حكم الطلاق الثلاث جزم به في المحرر وتذكرة بن عبدوس والرعايتين والحاوي الصغير