.
قلت مقتضى كلام أبي الخطاب في الانتصار أنه مباح بل أولى بالإباحة وهو أولى .
وجزم في الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض أنه يحرم ويقع .
الثانية طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب واختاره الأكثر قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقدمه في الفروع وصححه في الرعاية والقواعد وغيرهما .
قلت فيعايي بها .
وعنه يجوز زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها .
قوله وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كره وفي تحريمه روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والهادي والكافي .
إحداهما يحرم وهو المذهب نص عليه في رواية بن هانئ وأبي داود والمروذي وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين وصاحب الفروع اختاره الأكثر .
قلت منهم أبو بكر وأبو حفص والقاضي والشريف وأبو الخطاب والقاضي أبو الحسين والمصنف والشارح وبن منجا في شرحه وبن رزين في شرحه .
قال في المذهب ومسبوك الذهب أصح الروايتين أنه يحرم .
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع