.
فائدة لو وكله في ثلاث فطلق واحدة أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة بلا خلاف أعلمه ونص عليه .
وإن خيره من ثلاث ملك اثنتين فأقل ولا يملك بالإطلاق تعليقا .
ذكره في الفروع في باب صريح الطلاق وكنايته .
ويأتي في آخره أيضا هل يقع من الوكيل بالكناية إذا وكله بالصريح أم لا .
قوله وإن وكل اثنين فيه فليس لأحدهما الانفراد به إلا بإذنه .
وهذا بلا نزاع .
قوله فإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه .
فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر فواحدة نص عليه وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى وفيه نظر $ فائدتان .
إحداهما ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة فإن فعل حرم ولم يقع صححه الناظم .
وقيل يحرم ويقع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف حيث قال وله أن يطلق متى شاء .
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمستوعب كما تقدم قريبا .
وأطلقهما في المحرر والفروع