.
فائدة الصحيح من المذهب أنه لا يقع الطلاق في نكاح فضولي قبل إجازته وإن بعد بها وعليه الأصحاب وفيه احتمال بالوقوع .
ذكره صاحب الرعاية الكبرى من عنده .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن طلاق الفضولي كبيعه .
ذكره في الفروع في باب أركان النكاح .
قوله وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه .
قال في الفروع وإن صح طلاق مميز صح توكيله .
وذكر بن عقيل رواية اختارها أبو بكر يعني ولو صح طلاقه لم يصح توكيله نص عليهما .
ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته .
قوله وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له الزوج حدا .
أو يفسخ أو يطأ .
الصحيح من المذهب أن الوطء عزل للوكيل وعليه الأصحاب .
وقيل لا ينعزل به وهو رواية في الفروع .
ذكره في باب الوكالة وقال في بطلانها بقبلة خلاف .
قوله ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليه .
جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز .
وقيل له أن يطلق أكثر من واحدة إن لم يحد له حدا .
قال في الهداية والمستوعب فله أن يطلق متى شاء وما شاء إلا أن يحد في ذلك حدا .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في النظم