تأويله وإن ترك ذلك جهلا أو دهشة لم يضره وإن تركه بلا عذر احتمل وجهين انتهى .
وقال الزركشي ولا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق ولم يتأول بلا عذر أنه لا يقع .
ولابن حمدان احتمال بالوقوع والحالة هذه انتهى .
وكذا الحكم لو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة .
وقال في الانتصار هل يقع لغوا أو يقع بنية الطلاق فيه روايتان .
يعني أن طلاق المكره هل هو لغو لا حكم له أو هو بمنزلة الكناية إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا .
وفيه الخلاف كما سيأتي ذلك في الفائدة السادسة والخمسين صريحا فيهما .
الخامسة لو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع الطلاق على الصحيح من المذهب صححه القاضي وجماعة من المتأخرين .
ويحتمل أن لا يقع وهما احتمالان في الجامع الكبير .
قال الزركشي لو أكره فطلق ونوى به الطلاق فقيل لا يقع وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقيل إن نوى وقع وإلا فلا كالكناية حكاهما في الانتصار .
وحكى شيخه عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على روايتين وجعل الأشبه الوقوع أورده أبو محمد مذهبا .
السادسة الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه تنعقد يمينه