.
قال القاضي في الجامع الكبير الإكراه يختلف فلا يكون إكراها رواية واحدة في حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم .
قال بن عقيل وهو قول حسن .
وقال بن رزين في مختصره لا يقع الطلاق من مكره لا بشتم وتوعد لسوقة .
الثانية ضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده على الصحيح من المذهب صححه في الفروع والقواعد الأصولية وغيرهما .
واختاره المصنف والشارح وغيرهما فلا يقع طلاق الوالد .
وقيل ليس بإكراه له .
قال في الفروع ويتوجه أن ضرب والده ونحوه وحبسه كضرب ولده .
قال في القواعد الأصولية ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه تعديته مشقة عظيمة من والد وزوجة وصديق .
الثالثة لو سحر ليطلق كان إكراها قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قلت بل هو منه أعظم الإكراهات .
ذكره بن القيم والشيخ تقي الدين وبن نصر الله وغيرهم وهو واضح وهو المذهب الصحيح .
الرابعة ينبغي للمكره بفتح الراء إذا أكره على الطلاق وطلق أن يتأول فإن ترك التأويل بلا عذر لم يقع الطلاق على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني والشرح ونصراه .
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقيل تطلق وأطلقهما في الفروع والقواعد الأصولية .
قال في الرعاية الكبرى وقيل إن نوى المكره ظلما غير الظاهر نفعه