.
وفرق أبو العباس بينها وبين البنج بأنها تشتهي وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج .
فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها .
الثانية قال في القاعدة الثانية بعد المائة لو ضرب برأسه فجن لم يقع طلاقه على المنصوص وعلله .
قوله ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه .
هذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب .
وعنه يشترط في الوقوع أن يكون المكره بكسر الراء ذا سلطان .
قوله وإن هدده بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به فهو إكراه .
هذا المذهب صححه في النظم وغيره .
واختاره بن عقيل في التذكرة وبن عبدوس في تذكرته وغيرهما .
وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وإليه ميل المصنف والشارح .
وعنه لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق نص عليه في رواية الجماعة .
واختاره الخرقي والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي .
وجزم به في الإرشاد وقدمه في الخلاصة وهو من المفردات .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح