.
وصححه في القاعدة الثانية بعد المائة .
قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة .
قال في الجامع الكبير إن زال عقله بالبنج نظرت فإن تداوى به فهو معذور ويكون الحكم فيه كالمجنون .
وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة كان حكمه كالسكران والتداوي حاجة انتهى .
قلت ظاهر كلام المصنف أنه إذا تناوله لحاجة أنه لا يقع .
وصرح به المصنف في المغني وغيره .
واعلم أن الصحيح من المذهب أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة إذا زال العقل به كالمجنون لا يقع طلاق من تناوله نص عليه لأنه لا لذة فيه .
وفرق الإمام أحمد رحمه الله بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون .
وقدمه في النظم والفروع وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ومال إليه .
قال في المنور لا يقع من زائل العقل إلا بمسكر محرم .
وهو الظاهر من كلام الخرقي فإنه قال وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع .
قال الزركشي قد يدخل ذلك في كلام الخرقي .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن أثم بسكر ونحوه فروايتان ثم ذكر حكم البنج ونحوه $ فائدتان .
إحداهما قال الزركشي ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة .
وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد .
وهو الصحيح إن أسكرت أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فقط فيها في الأظهر ولو طهرت