.
تنبيه من شرط وقوع الخلع فسخا أن لا ينوي به الطلاق كما قال المصنف .
فإن نوى به الطلاق وقع طلاقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه هو فسخ ولو نوى به الطلاق اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
ومن شرط وقوع الخلع فسخا أيضا أن لا يوقعه بصريح الطلاق .
فإن أوقعه بصريح الطلاق كان طلاقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل هو فسخ ولو أتى بصريح الطلاق أيضا إذا كان بعوض .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا .
وقال عليه دل كلام الإمام أحمد رحمه الله وقدمه أصحابه .
قال في الفروع ومراده ما قال عبد الله رأيت أبي كان يذهب إلى قول بن عباس رضي الله عنهما وبن عباس صح عنه انه قال ما أجازه المال فليس بطلاق .
وصح عنه أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق .
قال في الفروع والخلع بصريح طلاق أو بنية طلاق بائن .
وعنه مطلقا وقيل عكسه .
وعنه بصريح خلع فسخ لا ينقص عددا .
وعنه عكسه بنية طلاق انتهى $ فوائد .
إحداها للخلع ألفاظ صريحة في الخلع وألفاظ كناية فيه .
فصريحه لفظ الخلع والمفاداة بلا نزاع .
وكذا الفسخ على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة