.
ومراده بوقوع الطلاق رجعيا إذا كان دون الثلاث وهو واضح .
تنبيه مراده بالمحجور عليها المحجور عليها للسفه أو الصغر أو الجنون .
أما المحجور عليها للفلس فإنه يصح خلعها ويرجع عليها بالعوض إذا فك عنها الحجر وأيسرت قطع به المصنف والشارح وغيرهما .
قوله والخلع طلاق بائن إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين .
الصحيح من المذهب أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق بشرطه الآتي وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذه الرواية هي المشهورة في المذهب واختيار عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم .
قال في الخلاصة فهو فسخ في الأصح .
قال في البلغة هذا المشهور .
قال في المحرر والحاوي الصغير وهو الأصح .
قال في تجريد العناية هذا الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين وإدراك الغاية والفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية أنه طلاق بائن بكل حال .
وقدمه في المحرر والحاوي .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والهادي والشرح وغيرهم