.
فعلى هذا يصح قبض المحجور عليه والعبد وقاله الإمام أحمد في العبد وصححه الناظم .
قال في الفروع ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي انتهى .
وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وتجريد العناية .
ويأتي في أول كتاب الطلاق أحكام طلاقه .
فائدة في صحة خلع المميز وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما يصح وهو المذهب جزم به في تجريد العناية وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر كلام المصنف المتقدم .
والثاني لا يصح جزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر والنظم .
والخلاف هنا مبني على طلاقه على ما يأتي .
وظاهر الهداية والمذهب والرعايتين عدم البناء لأنهم أطلقوا الخلاف هنا وقدموا هناك الوقوع .
قلت لو قيل بالعكس لكان أوجه .
قوله وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب .
إحداهما ليس له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
ذكره في أول كتاب الطلاق