.
الحال الحادي عشر أن يمنعها كمال الاستمتاع لتختلع فذكر أبو البركات أنه يكره على هذا الحال .
تنبيه قوله فأما إن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها إلا أن يكون طلاقا .
فيقع رجعيا فإذا رد العوض وقلنا الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض فهو رجعي .
وإن قلنا هو فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء لأن الخلع بغير عوض لا يقع على إحدى الروايتين .
وعلى الرواية الأخرى إنما رضي بالفسخ هنا بالعوض فإذا لم يحصل العوض لم يحصل المعوض .
وقيل يقع بائنا إن قلنا يصح الخلع بغير عوض وهو تخريج للمصنف والشارح من مذهب الإمام مالك رحمه الله .
تنبيه آخر قوله ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا بلا نزاع .
ويأتي إذا تخالع الذميان على محرم عند تخالع المسلمين عليه .
قوله فإن كان محجورا عليه دفع المال إلى وليه وإن كان عبدا دفع إلى سيده .
هذا المذهب اختاره المصنف والشارح .
قال أبو المعالي في النهاية هذا أصح واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في البلغة وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين وشرح بن منجا وغيرهم .
وقال القاضي يصح القبض من كل من يصح خلعه