.
الحال الثالث أن يقع والحال مستقيمة فالمذهب وقوعه مع الكراهة .
وعنه يحرم ولا يقع .
وتقدم ذلك قريبا في كلام المصنف .
الحال الرابع أن يعضلها أو يظلمها لتفتدي منه فهذا حرام عليه والخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها كما قال المصنف .
الحال الخامس كالذي قبله لكنها زنت فيجوز ذلك نص عليه وقطع به الأصحاب .
ويأتي في أول كتاب الطلاق هل زني المرأة يفسخ النكاح .
الحال السادس أن يظلمها أو يعضلها لا لتفتدي فتفتدي فأكثر الأصحاب على صحة الخلع .
وجزم به القاضي في المجرد وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يحل له ولا يجوز .
الحال السابع أن يكرهها فلا يحل له نص عليه .
الحال الثامن أن يقع حيلة لحل اليمين فلا يقع .
وتأتي المسألة في كلام المصنف في آخر الباب .
الحال التاسع أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضا أو لنشوز فتخالعه لذلك فقال في الكافي يجوز .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعليل القاضي وأبي محمد يعني به المصنف يقتضي أنها لو نشزت عليه جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه وهذا صحيح .
الحال العاشر أن يتنافرا أدنى منافرة فذكرها الحاوي في قسم المكروه قال ويحتمل أن لا تصح المخالعة