.
وقيل يسقط القسم وحده وهو احتمال في المغني والشرح .
واختاره بن عقيل وبن عبدوس في تذكرته وأطلقهن الزركشي وفي تجريد العناية .
ويأتي في كتاب النفقات في كلام المصنف هل تجب لها النفقة إذا سافرت لحاجتها بإذنه أم لا .
قوله وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله فيجعله لمن شاء منهن .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمغني والشرح .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي وغيرهم .
وذكر جماعة يشترط في الأمة إذن السيد لأن ولدها له .
قال المصنف والقاضي هذا قياس المذهب كالعزل .
وقال في الترغيب لو قالت له المرأة خص بها من شئت لأشبه أنه لا يملكه لأنه لا يورث الغيظ بخلاف تخصيصها واحدة $ فائدتان .
إحداهما لا تصح هبة ذلك بمال على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والفروع وغيرهما من الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله القياس في المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره