.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
واختار المصنف والشارح أنه لا يقضي زمن سيره .
قال في تجريد العناية لا يقضي زمن سيره في الأظهر .
تنبيه مفهوم قوله وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط حقها من القسم .
أنه لا يسقط حقها من النفقة وهو قول فيما إذا كان يطؤها .
والصحيح من المذهب سقوط حقها من النفقة أيضا .
وجزم به المصنف في هذا الكتاب في أواخر الفصل الثاني من كتاب النفقات .
وجزم به الخرقي والزركشي فيما إذا كانت قد سافرت بغير إذنه .
ويأتي هذا هناك إن شاء الله تعالى .
وكلام المصنف هنا في القسم لأنه بصدده .
قوله وإن سافرت لحاجتها بإذنه فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن منجا ومسبوك الذهب .
أحدهما سقوط حقها من القسم والنفقة وهو المذهب .
صححه في التصحيح وتصحيح المحرر .
وجزم به في المنور ومنتخب الأزجي والخرقي في بعض النسخ .
واختاره القاضي والمصنف .
وقدمه في المغني وشرح بن رزين .
والوجه الثاني لا يسقطان وجزم به في الوجيز ذكره في مكانين منه