.
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وجزم به في المحرر والحاوي في غير سفر النقلة وقدمه في الرعايتين والفروع .
وقيل يقضي مطلقا .
وقيل يقضي في سفر النقلة دون غيره .
وأطلق في المحرر والحاوي الصغير في القضاء في سفر النقلة الوجهين .
وقيل يقضي في السفر القريب دون البعيد على ما يأتي .
فائدة يقضي ما تخلله السفر أو ما يعقبه من الإقامة مطلقا على الصحيح من المذهب .
وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال في المغني والشرح والترغيب إن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فما دون لم يقض وإن زاد قضى الجميع .
وقال في المغني والشرح أيضا إن أزمع على المقام قضى ما أقامه وإن قل .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن حكم السفر القصير حكم السفر الطويل وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال القاضي ويحتمل ان لا يقضي للبواقي في السفر القصير وهما وجهان مطلقان في البلغة .
قوله وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء للأخرى .
يعني مدة غيبته إذا لم ترض الضرة بسفرها وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب