.
وقال في الترغيب فيمن دخل نهارا لحاجة أو لبث وجهان .
تنبيه ظاهر قوله أو جامع لزمه أن يقضي أنه لو قبل أو باشر ونحوه لا يقضي وهو أحد الوجهين وقدمه بن رزين في شرحه .
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وتذكرة بن عبدوس والحاوي وغيرهم .
والوجه الثاني يقضي كما لو جامع .
قلت وهو الصواب .
وأطلقهما في الرعايتين والنظم والفروع والمغني والشارح $ فائدتان .
إحداهما يجوز له أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وعكسه على الصحيح من المذهب .
وقال في الترغيب والبلغة لا يقضي ليلة صيف عن شتاء انتهى .
ويقضي أول الليل عن آخره وعكسه على الصحيح من المذهب .
وقيل يتعين مثل الزمن الذي فوته في وقته .
الثانية له أن يأتي نساءه وله أن يدعوهن إلى منزله فإن امتنع أحد منهن سقط حقها وله دعاء البعض إلى منزله ويأتي إلى البعض على الصحيح من المذهب .
وقيل يدعو الكل أو يأتي الكل .
فعلى هذا ليست الممتنعة ناشزا انتهى .
والحبس كغيره إلا أنه إن دعاهن لم يلزم ما لم يكن سكن مثلهن .
قوله ومتى سافر بقرعة لم يقض .
هذا الصحيح من المذهب مطلقا