.
وقيل الخلاف مبني على الخلاف في وجوب غسلها وهو ظاهر ما جزم به في الفروع وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ويحتمله كلام المصنف .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن وجب غسلهما فطاهر بانفصاله لا بغمسه في الأقيس ولا يحصل غسل يده في المذهب فإن سن غسلهما فطهور انتهى .
وقال في الحاوي الكبير فأما المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل فهو كالمستعمل في رفع الحدث إن قلنا هو واجب وإن قلنا هو سنة خرج على الروايتين فيما استعمل في طهر مستحب فأناط الحكم بالماء المنفصل من غسلهما .
الثالث ظاهر قوله أو غمس يده أنه لو حصل في يده من غير غمس أنه لا يؤثر وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو إحدى الروايتين عن أحمد قال في الرعاية الكبرى الأولى أنه طهور والرواية الثانية أنه كغمس يده وهو الصحيح اختاره القاضي وجزم به في الفصول والإفادات والرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع وبن تميم ومجمع البحرين والحاوي الكبير وبن عبيدان .
الرابع مفهوم قوله يده أنه لو غمس عضوا غير يده أنه لا يؤثر فيه وهو صحيح صرح به بن تميم وبن عبيدان وبن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في الرعاية الكبرى وغسلهما تعبد فلا يؤثر فيه غمس غير كفيه شيئا .
الخامس ظاهر قوله يده أنه لا يؤثر إلا غمس جميعها وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز وغيرهما وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الفروع والرعايتين وبن تميم والحاوي الصغير وقيل غمس بعضها كغمسها كلها اختاره بن حامد وبن رزين في شرحه وقدمه وجزم به في الكافي