.
الثاني يحتمل أن يكون مراده أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في وجوب غسلها إذا قام من نوم الليل على ما يأتي في آخر باب السواك فإنه أطلق الخلاف هنا وهناك فإن قلنا بوجوب الغسل أثر في الماء منعا وإن قلنا بالاستحباب فلا وقطع بهذا في الفصول والكافي وبن منجا في شرحه .
قال الشارح والذي يقتضيه القياس أنا إن قلنا غسلهما واجب فهو كالمستعمل في رفع الحدث وإن قلنا باستحبابه فهو كالمستعمل في طهارة مسنونة .
وقال في المغني فأما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء وإن قلنا بوجوبه فقال القاضي هو طاهر غير مطهر وذكر أبو الخطاب فيه روايتين إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث والثانية أنه يشبه المتبرد به .
وقال في موضع آخر فإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا ومن أوجبه قال إن كان كثيرا لم يؤثر وإن كان يسيرا فقال أحمد أعجب إلي أن يهريقه فيحتمل وجوب إراقته ويحتمل أن لا تزول طهوريته ومال إليه .
وقال بن الزاغوني إن قلنا غسلهما سنة فهل يؤثر الغمس يخرج على روايتين .
وقال بن تميم وإن غمس قائم من نوم الليل يده في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا وقلنا بوجوب غسلها زالت طهوريته فأناط الحكم على القول بوجوب غسلها .
وقال بن رزين في شرحه إذا غمس يده في الإناء قبل غسلها لم يؤثر شيئا وكذا إن قلنا بوجوبه والماء كثير وإن كان يسيرا كره الوضوء لأن النهي يفيد منعا وإلا فطهوريته باقية وقيل النهي تعبد فلا يؤثر فيه شيئا وقيل يسلب طهوريته به في إحدى الروايتين والأظهر ما قلنا انتهى