.
وقال في الرعايتين له إجبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس والنجاسة وعلى ترك كل محرم وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره .
قال الناظم هذه الرواية أشهر وأظهر .
وجزم به في الحاوي الصغير في غير غسل الجنابة وأطلقهما في غسل الجنابة .
قال المصنف والشارح له إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة ذكره القاضي وكذلك الأظفار انتهيا .
والرواية الثانية ليس له إجبارها على شيء من ذلك .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما وإلا فلا .
وقيل في التنظيف والاستحداد وجهان $ فائدتان .
إحداهما في منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث ونحوها وجهان وقيل روايتان وخرجهما بن عقيل .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
أحدهما تمنع جزم به في المنور وصححه في النظم وتصحيح المحرر وقدمه بن رزين في شرحه .
والوجه الثاني لا تمنع من ذلك وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
الثانية تمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر وليس له منعها من شربها منه ما لم يسكرها على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعنه تمنع منه مطلقا