.
قال في الرعاية الكبرى الأولى جعله طاهرا غير طهور .
والثانية هو طهور قدمه بن تميم وبن رزين في شرحه في كتاب الطهارة .
وقيل إن لزمها الغسل منه بطلب الزوج قال في الرعاية قلت أو السيد فظاهر وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبه وقلنا لا يجب فطهور .
وأما المنفصل من غسلها من الجنابة فالصحيح من المذهب أنه طهور قدمه في الرعايتين والفروع .
وصححه في الحاويين في كتاب الطهارة .
قال المصنف في المغني والشارح وبن عبيدان وبن رزين في شرحه في كتاب الطهارة فطهور قولا واحدا .
وقيل طاهر وهو احتمال للمصنف .
قال في الرعاية وهو أولى ثم قال قلت إن وجب غسلها منه في وجه فطاهر وإلا فهو طهور .
قوله وفي سائر الأشياء روايتان .
يعني غير الحيض في حق الذمية .
فدخل في هذا الخلاف الذي حكاه غسل الجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات وأخذ الشعر الذي تعافه النفس وإنما الروايتان في الجنابة .
وفي أخذ الشعر والظفر وجهان .
وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع .
أحدهما له إجبارها على ذلك وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وصححه في تصحيح المحرر في الغسل .
وجزم به في الوجيز في ذلك كله وقدمه بن رزين