.
الثانية يقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح فيه وعبالة ذكره يعني كبره ونحو ذلك وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة .
ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة .
الثالثة إذا امتنعت قبل المرض ثم حدث بها المرض فلا نفقة لها .
قوله وإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها .
قال في الفروع وغيره لا لعمل جهاز وهذا هو المذهب جزم به في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل تمهل ثلاثة أيام .
وقال الشيخ عبد القادر في الغنية إن استمهلت هي وأهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين .
قوله وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل .
يعني مع الإطلاق نص عليه .
فلو شرطه نهارا وجب على السيد تسليمها ليلا ونهارا وكذا لو بذله السيد بلا شرط عليه .
ولو بذله السيد وكان قد شرطه لنفسه فوجهان .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والفروع والزركشي .
أحدهما يجب تسليمها قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في تصحيح المحرر .
والثانية لا يجب ويأتي حكم نفقتها في كتاب النفقات