& باب عشرة النساء .
قوله وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها ولم تشترط دارها .
متى كان يمكن وطؤها وطلبها الزوج وكانت حرة لزم تسليمها إليه على الصحيح من المذهب .
جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم واختاره المصنف وغيره .
وقال الإمام أحمد رحمه الله تكون بنت تسع سنين .
وجزم به في المحرر والنظم والمنور وتجريد العناية وغيرهم .
قال القاضي هذا عندي ليس على سبيل التحديد والتضييق وإنما هو للغالب $ فوائد .
الأولى لو كانت صغيرة نضوة الخلقة وطلبها لزم تسليمها فلو خشي عليها استمتع منها كالاستمتاع من الحائض .
ولا يلزم تسليمها مع ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله كإحرام ومرض وصغر ولو قال لا أطأ وفي الحائض احتمالان .
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع .
قلت الصواب عدم لزوم التسليم بل لو قيل بالكراهة لاتجه أو ينظر إلى قرينة الحال .
وجزم في المغني في باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج باللزوم .
وكذلك بن رزين في شرحه والشارح في كتاب النفقات