.
جزم به في المغني والشرح وقدمه في الرعاية .
وقيل لا يكون عذرا وهو ظاهر كلامه في الخلاصة المتقدم .
قلت وهو الصواب .
والواجب لا يترك لذلك وأطلقهما في الفروع .
ونقل بن هانئ وغيره كل ما كان فيه شيء من زي الأعاجم وشبهه فلا يدخل .
ونقل بن منصور لا بأس أن لا يدخل قال لا كريحان منضد .
وذكر بن عقيل أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم .
ونقل جعفر لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ويخرج لصورة على الجدار .
ونقل الأثرم والفضل لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر .
قوله ولا يباح الأكل بغير إذن أو ما يقوم مقامها بلا نزاع .
فيحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره .
ونقله بن القاسم وبن النضر وجزم به القاضي في الجامع .
وظاهر كلام بن الجوزي وغيره يجوز أكله من بيت قريبه وصديقه إذا لم يحرزه واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال في الفروع وهو أظهر وقدمه في آدابه وقال هذا هو المتوجه .
ويحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على الشك في رضاه أو على الورع انتهى .
وجزم القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول في آخر الغصب فيمن يكتب من محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه ويأذن له عرفا