.
قوله وإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل تباح على روايتين .
مراده إذا كانت غير حرير .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والفروع .
إحداهما يكره وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر واختاره المصنف .
وجزم به في المغني والشرح في موضع والوجيز وشرح بن رزين .
وقدمه في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير .
والرواية الثانية يحرم .
وقال في الخلاصة وإذا حضر فرأى ستورا معلقة لا صور عليها فهل يجلس فيه روايتان أصلهما هل هو حرام أو مكروه .
$ تنبيهان .
أحدهما محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فأما إن دعت الحاجة إليه من حر أو برد فلا بأس به .
ذكره المصنف والشارح وغيرهما وهو واضح .
الثاني ظاهر قوله فهل يباح أن الخلاف في الإباحة وعدمها وليس الأمر كذلك وإنما الخلاف في الكراهة والتحريم فمراده بالإباحة الجواز الذي هو ضد التحريم .
فعلى القول بالتحريم يكون وجود ذلك عذرا في ترك الإجابة .
وعلى القول بالكراهة يكون أيضا عذرا في تركها على الصحيح من المذهب