.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب .
قوله وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلا أن تزال .
هكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم .
قال في الفروع وفي تحريم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم وجهان والمذهب لا يحرم .
وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم .
وتقدم في ستر العورة هل يحرم ذلك أم لا .
فائدة إذا علم به قبل الدخول فهل يحرم الدخول أم لا فيه الوجهان المتقدمان وأطلقهما في الفروع .
وجزم في المغني والشرح أنه لا يحرم الدخول وهو المذهب .
قوله وإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الإرشاد الصور والتماثيل مكروهة عند الإمام أحمد رحمه الله إلا في الأسرة والجدر .
وتقدم ذلك أيضا في باب ستر العورة .
فائدة يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره .
وقيل لا يحرم وذكره بن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله رواية كافتراشه وجعله مخدا .
وتقدم بعض ذلك في ستر العورة