.
وقال في المحرر ومن دعاه اثنان قدم أسبقهما ثم إن أتيا معا قدم أدينهما ثم أقربهما رحما ثم جوارا ثم بالقرعة .
وجزم به في النظم والوجيز والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعايتين .
وقال في تجريد العناية ويقدم أسبق ثم أدين ثم أقرب جوارا ثم رحما وقيل عكسه ثم قارع .
وقال في الفصول يقدم السابق فإن لم يسبق أحدهما الآخر فقال أصحابنا ينظر أقربهما دارا فيقدم في الإجابة .
وقيل الأدين بعد الأقرب جوارا .
وقال في البلغة فإن جاءا معا أجاب أقربهما جوارا فإن استويا قدم أدينهما .
قوله وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلا لم يحضر بلا نزاع وإن حضر وشاهد المنكر أزاله وجلس فإن لم يقدر انصرف بلا خلاف .
قوله وإن علم به ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس .
ظاهره الخيرة بين الجلوس وعدمه وهو المذهب .
قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس به .
وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
قال الناظم إن شاء يجلس ولكن عنهم البعد أجود .
وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينصرف