.
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والشيخ تقي الدين أن الخبز لا يقبل ولا بأس بالمناهدة .
نقل أبو داود لا بأس أن يتناهد في الطعام ويتصدق منه لم يزل الناس يفعلون هذا .
قال في الفروع ويتوجه رواية لا يتصدق بلا إذن ونحوه انتهى ومعنى النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة ويدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا .
وإن أكل بعضهم أكثر من بعض فلا بأس .
قوله فإن دعاه اثنان أجاب أسبقهما .
وهذا بلا خلاف أعلمه لكن هل السبق بالقول وهو الصواب أو بقرب الباب فيه وجهان .
قال في الفروع وحكى هل السبق بالقول أو بالباب فيه وجهان انتهى .
قلت ظاهر كلام الأصحاب أن السبق بالقول وهو كالصريح في كلام المصنف وغيره خصوصا المغني والشرح .
فإن استويا في السبق فقطع المصنف هنا بتقديم الأدين ثم الأقرب جوارا وقاله في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي .
وقال في الخلاصة والكافي ونهاية بن رزين فإن استويا أجاب أقربهما بابا .
زاد في الخلاصة ويقدم إجابة الفقير منهما .
وزاد في الكافي فإن استويا أجاب أقربهما رحما فإن استويا أجاب أدينهما فإن استويا أقرع بينهما .
وكذا قال في المغني والشرح