.
وقيل إن أعسر بعد الدخول انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول كما تقدم .
إن قلنا لها منع نفسها هناك فلها الفسخ هنا وإلا فلا وهي طريقته في المغني وبن منجا في شرحه $ فائدتان .
إحداهما لو رضيت بالمقام معه مع عسرته ثم أرادت بعد ذلك الفسخ لم يكن لها ذلك على الصحيح من المذهب .
وقيل لها ذلك .
فعلى المذهب لها منع نفسها .
الثانية لو تزوجته عالمة بعسرته لم يكن لها الفسخ على الصحيح من المذهب .
وقيل لها ذلك .
تنبيه محل هذه الأحكام إذا كانت الزوجة حرة .
فأما إن كانت أمة فالخيرة في المنع والفسخ إلى السيد على الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية والفروع وغيرهما وجزم به في المحرر والنظم وغيرهما .
وقيل لها قال في الرعاية وهو أولى كولي الصغيرة والمجنونة .
قوله ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وقيل لا يحتاج إلى حكم حاكم كخيار المعتقة تحت عبد انتهى