.
يعني إذا كان حالا وهذا المذهب .
قال في التصحيح في كتاب النفقات هذا المشهور في المذهب واختاره أبو بكر وجزم به في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير فلها الفسخ في أصح الوجهين .
ورجحه في المغني وقدمه في المحرر فيما إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله والشرح وغيرهما .
وقيل ليس لها ذلك .
اختاره المصنف وبن حامد قاله الشارح .
والذي نقله في المحرر عن بن حامد عدم ثبوت الفسخ بعد الدخول ومقتضاه أنه لا يخالفه في ثبوته لها قبل ذلك وأطلقهما في الفروع .
قوله فإن أعسر بعده فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والنظم والفروع .
أحدهما لها الفسخ .
قال في الرعايتين والحاوي فلها الفسخ في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر وقدمه في المحرر .
والوجه الثاني ليس لها الفسخ بعد الدخول .
نقل بن منصور إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عرض ومال وغيره .
قال في التصحيح في كتاب النفقات المشهور في المذهب لا فسخ لها واختاره بن حامد والمصنف