.
فائدة يتعدد المهر بتعدد الزنى لا بتكرر الوطء بشبهة قاله في الترغيب وغيره .
وذكر أبو يعلى الصغير أنه يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ويتعدد المهر بتعدد الشبهة .
وفي المغني والشرح والنهاية وغيرهم في الكتابة يتعدد المهر في نكاح فاسد .
وقالوا إن استوفت المكاتبة في النكاح الفاسد المهر عن الوطء الأول فلها مهر ثان وثالث وإلا فلا .
وقال في عيون المسائل والمغني والشرح هنا لا يتعدد في نكاح فاسد .
وقاله القاضي في التعليق كدخولها على أن لا تستحق مهرا .
وفي التعليق أيضا بكل وطء في عقد فاسد مهر إن علم فساده وإلا مهر واحد .
وفي التعليق أيضا في المكرهة لا يتعدد لعدم التنقيص كنكاح وكاستواء موضحة .
وفي التعليق أيضا لو أقر بشبهة فلها المهر ولو سكتت .
قوله وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها .
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح وقال هو القياس لولا ما روي عن الصحابة .
وقال القاضي يجب مهر المثل وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في المحرر