.
الثاني مفهوم كلام المصنف أنه لا مهر للمطاوعة وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع .
وقال في الانتصار يجب المهر للمطاوعة ويسقط .
ويستثنى من ذلك الأمة إذا وطئت مطاوعة فإن المهر لا يسقط بذلك على الصحيح من المذهب قطع به في المغني والشرح وغيرهما بل يأخذه السيد .
وقيل لا مهر لها وأطلقهما في الفروع فقال وفي أمة أذنت وجهان .
$ فائدتان .
إحداهما إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع ووطئ فيه فهي كمكرهة في وجوب المهر وعدمه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره .
وجزم به في الكافي والرعاية وغيرهم .
وفي الترغيب رواية يلزم المسمى .
الثانية لو وطىء ميتة لزمه المهر .
قال في الفروع لزمه المهر في ظاهر كلامهم وهو متجه .
وقال القاضي في جواب مسألة ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد فيه .
قوله ولا يجب معه أرش البكارة .
يعني مع وجوب المهر للموطوأة بشبهة أو زنا هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يجب للمكرهة .
وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله .
واختاره القاضي في المجرد وقاله في المستوعب وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير