الخرقي أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر فيجب ذلك عليه كما لو زادها على صداقها .
قالوا ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام الخرقي أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية وجب مهر السر لأنه وجب عليه بعقده ولم تسقطه العلانية فبقي وجوبه انتهوا .
قال الزركشي قد حملنا كلام الخرقي على ما إذا كان مهر العلانية أزيد وهو متأخر بناء على الغالب انتهى .
قلت بل هذا هو الواقع ولا يتأتى في العادة غيره .
وقال في المحرر وإذا كرر العقد بمهرين سرا وعلانية أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية وإن انعقد بغيره نص عليه وقاله الخرقي .
قال شارحه فقوله أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية أخرجه مخرج الغالب انتهى .
وأما صاحب الفروع فجعل قول الخرقي ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ بالزائد .
فقال ومن تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما .
وقيل بأولهما .
وفي الخرقي وغيره يؤخذ بالعلانية .
وذكره في الترغيب نص الإمام أحمد مطلقا انتهى .
قلت أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر فلا نعلم أحدا صرح بأنها لا تستحق الزائد وإن كان أنقص فيأتي كلام الخرقي والقاضي .
$ فوائد .
الأولى لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه تجملا مثل أن