.
قوله وإن اختلفا في قبض المهر فالقول قولها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة .
وذكر في الواضح رواية أن القول قوله بناء على ما إذا قال كان له علي كذا وقضيته على ما يأتي في كلام الخرقي في باب طريق الحاكم وصفته .
قوله وإن اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قوله .
بلا نزاع .
قوله وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان قد انعقد بالسر ذكره الخرقي .
وذكره في الترغيب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وهو منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله لأنه قد أقر به .
نقل أبو الحارث يؤخذ بالعلانية .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المذهب والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم قاله في الخلاصة .
فإن رضيت المرأة بمهر السر وإلا لزمه العلانية .
وقال القاضي وإن تصادقا على السر لم يكن لها غيره .
وحمل كلام الإمام أحمد والخرقي على أن المرأة لم تقر بنكاح السر .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب .
فائدة ذكر الحلواني أن البيع مثل النكاح في ذلك .
وتقدم ذلك في كتاب البيع بأتم من هذا .
تنبيه قال المصنف في المغني ومن تابعه من الشارح وغيره وجه قول