.
وقيل محل الخلاف إذا اشتراها من مستحق مهرها وهي طريقته في المحرر .
وقال أبو بكر إن اشتراها سقط المهر وإن اشترته هي تنصف .
واختار في الرعاية إن طلب الزوج شراء زوجته فلها المتعة وإن طلبه سيدها فلا .
فائدة لو جعل لها الخيار بسؤالها فاختارت نفسها فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا مهر لها قاله في القواعد .
وقيل يتنصف وأطلقهما في الفروع .
وإن جعل لها الخيار من غير سؤال منها فاختارت نفسها لم يسقط مهرها جزم به في المغني والشرح .
قوله ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب وتذكرة بن عبدوس .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه لا يجب سوى النصف .
وقال في الوجيز يتقرر المهر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما .
قال في الفروع فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر قال وهو متوجه إن قتلته هي .
$ فوائد جمة .
اعلم أن المهر يتقرر كاملا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة بأشياء ذكر المصنف بعضها فذكر الموت وهو بلا خلاف .
قال في الفروع ويتقرر المسمى لحرة أو أمة بموت أحدهما انتهى .
وذكر القتل وتقدم الخلاف فيه