.
ولو فسخت بعد الدخول فلها المتعة إن لم يسم لها مهرا .
وأما فسخها لإعساره بالمهر أو بالنفقة وغير ذلك فهو من جهتها فلا تستحق شيئا بلا نزاع أعلمه .
قوله وفرقة اللعان تخرج على روايتين .
وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح وشرح بن منجا وتجريد العناية والفروع .
إحداهما يسقط بها المهر وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين وشرح بن رزين والحاوي الصغير واختاره أبو بكر .
والرواية الثانية ينتصف بها المهر .
وخرج القاضي إن لاعنها في مرضه تكون الفرقة منه لا منها .
قوله وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان .
وهما روايتان في الثانية .
وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
إحداهما يتنصف بها المهر وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز .
قال في القواعد هذا أشهر الوجهين وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه فيما إذا اشترت الزوج .
والثاني يسقط بها كله واختاره أبو بكر فيما إذا اشتراها الزوج