.
وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر بينهما .
وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكيلها فيه ففعلته فيهما على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو علق طلاقها على صفة وكانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد وفعلته فلا مهر لها .
وقواه صاحب القواعد .
أما إذا خالعها فجزم المصنف بأنه يتنصف به لأنه من قبله وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ما جزم به في الشرح وشرح بن منجا .
وجزم به في الكافي والوجيز وقدمه في المستوعب .
قال في القواعد المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن لها نصف الصداق وهو قول القاضي وأصحابه .
والوجه الثاني يسقط الجميع وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقيل يتنصف المهر إن كان الخلع مع غير الزوجة .
تنبيه محل الخلاف إذا قيل هو فسخ على الصحيح من المذهب .
وقيل أو طلاق أيضا ذكره في الرعاية .
قال في القواعد بعد حكايته القول الثاني في أصل المسألة ومن الأصحاب من خرجه على أنه فسخ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج .
ومنهم من جعله مما يشترك فيه الزوجان لأنه إنما يكون بسؤال المرأة فتكون الفرقة فيه من قبلها .
وكذلك يسقط أرشها في الخلع في المرض وهذا على قولنا لا يصح مع الأجنبي أظهر