.
ومثله أيضا فيهما لو تبرع أجنبي عن المشتري بالثمن ثم فسخ بعيب خلافا ومذهبا .
قال في الفروع ومثله أداء ثمن ثم يفسخ بعيب انتهى .
وكذا لو أبرأه من بعض الثمن .
واختار القاضي في خلافه عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه .
وكذا الحكم لو كاتب عبده ثم أبرأه من دين الكتابة وعتق فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب أم لا قدمه في الفروع .
وضعف المصنف ذلك وقال لا يرجع به المكاتب .
ذكر هذا وغيره في القاعدة السابعة والستين .
قوله وإن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه على روايتين .
يعني إذا أبرأته أو وهبته ثم ارتدت وأطلقهما في الشرح .
إحداهما يرجع بجميعه وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وظاهر كلام بن منجا أن هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين .
والثانية لا يرجع إلا بنصفه .
وعنه يرجع بجميعه مع الهبة وبنصفه مع الإبراء .
قال في تجريد العناية على الأظهر .
قال في الرعايتين وهو أصح .
قوله وكل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه