.
قال في الرعايتين وهي أصح .
وقيل له نصف الباقي وربع بدل الكل أو نصف بدل الكل فقط .
وقيل يرجع في الإبراء من المعين دون الدين ذكرهما في الرعاية .
قال في الفروع وإن وهبته بعضه ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب .
ونصف الموهوب استقر ملكا له فلا يرجع به ونصفه الذي لم يستقر يرجع به على الأولى لا الثانية .
وفي المنتخب عليها احتمال .
الثانية لو وهب الثمن لمشتر فظهر المشتري على عيب فهل بعد الرد لها الأرش أم ترده وله ثمنه .
وقال في الترغيب القيمة فيه الخلاف قاله في الفروع .
وقال في القواعد فيه طريقان .
أحدهما تخريجه على الخلاف في رده .
والأخرى تمتنع المطالبة هنا وجها واحدا وهو اختيار بن عقيل .
قلت الصحيح من المذهب أن له الأرش على ما تقدم في خيار العيب وقدمه في الفروع هناك في هذه المسألة .
الثالثة لو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج على الصحيح من المذهب .
اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقيل الراجع للأجنبي المتبرع .
ومثله خلافا ومذهبا حكما لا صورة لو باع عينا ثم وهب ثمنها للمشتري أو ابرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد