أن الأصل لو كان أمة وولدت عندها أن الولد لها وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فإن الولد نماء منفصل على الصحيح على ما تقدم وصرح القاضي به في التعليق .
وقال في المجرد للزوج نصف قيمة الأم .
وقال في الخلاف يرجع بنصف الأمة قاله في القواعد .
واستثنى أبو بكر قاله في القواعد وصاحب المستوعب والمصنف والشارح وغيرهم من النماء المنفصل ولد الأمة فلا يجوز للزوج الرجوع في نصف الأمة حذرا من التفريق في بعض الزمان .
قلت وفي هذا نظر ظاهر فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت .
وخرج بن أبي موسى أن الولد للمرأة ولها نصف قيمة الأم .
قال في القواعد وهذا ضعيف جدا وهو كما قال .
قوله وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف قيمته يوم العقد .
اعلم أن الزيادة المتصلة للزوجة على الصحيح من المذهب وليس للزوج الرجوع فيها وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
قال في القاعدة الحادية والثمانين ذكره الخرقي ولم يعلم عن أحد من الأصحاب خلافه حتى جعله القاضي في المجرد رواية واحدة .
وخرج المجد ومن تبعه رواية بوجوب دفع النصف بزيادته من الرواية التي في المنفصلة .
وهذا التخريج رواية في الترغيب وأطلق في الموجز والروايتين في النماء .
وقال في التبصرة لها نماؤه بتعيينه وعنه يقبضه .
وخرج في القواعد وجها آخر بالرجوع في النصف بزيادته وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب