كالشفعة وليس في قولنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ما يستلزم أن الزوج لم يملك نصف الصداق لأنه إنما يعفو عن النصف المختص بابنته انتهى .
فعلى المذهب ما حصل من النماء قبل ذلك فهو بينهما نصفان .
وعلى الثاني يكون لها .
وعلى المذهب لو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط .
وعلى الثاني فيه وجهان قاله في الفروع .
وعلى المذهب أيضا لو طلق ثم عفا ففي صحته وجهان قاله في الفروع ويصح على الثاني ولا يتصرف .
وفي الترغيب على الثاني وجهان لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب .
ويأتي إذا طلقها قبل الدخول وكان الصداق باقيا بعينه هل يجب رده أم لا بعد قوله وإن نقص الصداق بيدها .
قوله وإن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي داود وصالح .
وقال في الفروع لا يرجع في نصف زيادة منفصلة على الأصح .
قال في القاعدة الثانية والثمانين هذا المذهب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
وعنه له نصف الزيادة المنفصلة .
تنبيه ظاهر قوله رجع في نصف الأصل والزيادة