$ فائدتان .
إحداهما قوله وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح .
بلا نزاع ويجوز له نكاح أمة ولو قدر على نكاح حرة ذكره أبو الخطاب وبن عقيل وهو معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله .
الثانية متى أذن له وأطلق لم ينكح إلا واحدة نص عليه .
وزيادته على مهر المثل في رقبته على الصحيح من المذهب .
وعنه بذمته .
وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب أنه لا يتناوله .
قوله وهل يتعلق برقبته أو بذمة سيده على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا .
إحداهما يتعلق بذمة سيده وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه في التصحيح .
قال في تجريد العناية ويتعلق بذمة سيده على الأسد .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وإدراك الغاية .
والثانية يتعلق برقبته قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد .
وعنه يتعلق بذمتهما ذمة العبد أصالة وذمة السيد ضمانا .
وعنه يتعلق بكسبه وأطلقهن في القواعد الأصولية