.
إحداهن هو على الابن مطلقا إلا أن يضمنه الأب فيكون عليهما .
الثانية هو على الابن إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه وحده .
الثالثة على الأب ضمانا .
الرابعة على الأب أصالة .
الخامسة إن كان الابن مقرى فهو على الأب أصالة .
السادسة فرق بين رضى الابن وعدم رضاه .
تنبيه قوله وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها وهذا بلا نزاع .
ولا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها .
يعني إذا كانت رشيدة .
فأما إن كانت محجورا عليها فله قبضه بغير إذنها وهو واضح وتقدم ذلك في باب الحجر .
قوله وفي البكر البالغ روايتان .
يعني الرشيدة وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
إحداهما لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة وهو المذهب اختاره القاضي وغيره وصححه في المغني والشرح والتصحيح وقدمه في الفروع والحارثي في باب الهبة .
والثانية يقبضه بغير إذنها مطلقا زاد في المحرر ومن تابعه ما لم يمنعه .
فعلى الثانية يبرأ الزوج بقبض الأب وترجع على أبيها بما بقي لا بما أنفق منه