.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وعنه على الأب ضمانا .
وعنه أصالة ذكرهما الشيخ تقي الدين .
ونقل بن هانئ يلزم ذمة الابن مع رضاه .
وقيل لا يتزوج له بأكثر من مهر المثل اختاره القاضي .
وتقدم ذلك بأبسط من هذا في أركان النكاح بعد قوله الثاني رضي الزوجين .
فعلى المذهب لو قضاه عنه أبوه ثم طلق ابنه قبل الدخول وقيل بعد البلوغ فنصف الصداق للابن دون الأب قاله في الرعاية .
قوله فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب يحتمل وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا .
أحدهما لا يضمنه الأب كثمن مبيعه وهو المذهب .
قال القاضي هذا أصح .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
والثاني يضمنه للعرف اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز .
وعنه يلزمه أصالة ذكرها في الرعاية .
وقيل يضمن الأب الزيادة فقط .
وقال في النوادر نقل صالح كالنفقة فلا شيء على الابن .
قال في الفروع كذا قال .
وقال الشيخ تقي الدين ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد روايات