.
فعلى هذا الرجعية لا يحل مهرها إلا بانقضاء عدتها .
قوله وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاح .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وبن حامد والقاضي والشريف وأبو الخطاب وبن عقيل والمصنف والشارح وبن عبدوس وغيرهم .
قال المصنف هنا والمذهب صحته .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح يعني أن النكاح فاسد اختاره أبو بكر .
واختاره أيضا شيخه الخلال والجوزجاني لكن يشترط أن يكونا يعلمان حالة العقد أنه خمر أو خنزير أو مغصوب .
وحملها القاضي والمصنف والشارح وغيرهم على الاستحباب .
تنبيه إلحاق المغصوب بالخمر والخنزير عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وبن أبي موسى وأبو الخطاب وبن عقيل وصاحب المذهب والمستوعب والخلاصة والفروع وغيرهم .
وقيل محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله كالخمر والخنزير والحر ونحو ذلك ولا يدخل المغصوب فيصح به قولا واحدا .
قال الزركشي وهذا اختيار الشيخين حتى بالغ أبو محمد فحكى الاتفاق عليه .
قلت وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية والحاوي