.
قوله وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل صح في ظاهر كلامه ومحله الفرقة عند أصحابنا .
اعلم أن الصداق يجوز فرضه مؤجلا أو معجلا بطريق أولى ويجوز بعضه معجلا وبعضه مؤجلا .
ومتى فرض الصداق وأطلق اقتضى الحلول .
وإن شرطه مؤجلا إلى وقت فهو إلى أجله .
وإن شرطه مؤجلا ولم يذكر محل الأجل وهي مسألة المصنف فالصحيح أنه يصح نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي .
وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره .
وقال أبو الخطاب لا يصح .
يعني لا يصح فرضه مؤجلا من غير ذكر محل الأجل ولها مهر المثل .
وقال عن الأول فيه نظر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره القاضي في الجامع الصغير .
وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب .
فعلى المذهب قال المصنف هنا ومحله الفرقة عند أصحابنا منهم القاضي وجزم به في المحرر والنظم والوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي وغيرهم وقدمه في الفروع والحاوي الصغير وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه يكون حالا وذكرها بن أبي موسى احتمالا .
وقال بن عقيل يحتمل عندي أن يكون الأجل إلى حين الفرقة أو حين الخلوة والدخول .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة