.
واختاره أبو بكر والمصنف والشارح .
قال في الخلاصة لم يصح على الأصح .
قلت وهو الصواب وهو رواية مخرجة .
والمنصوص أنه يصح وهو المذهب .
قال في الفروع ونصه يصح وصححه في النظم .
قال في المذهب صح في المشهور .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين وأطلقهما في الفروع .
قال في الهداية والحاوي الصغير وغيرهما نص الإمام أحمد رحمه الله في الأولى على وجوب مهر المثل وفي الثانية على صحة التسمية فيخرج في المسألتين روايتان .
وقال في المستوعب قال أصحابنا تخرج المسألة على روايتين .
وقدم في البلغة عدم التخريج وهو المذهب كما تقدم قال وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى .
فائدة وكذا الحكم لو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها وعلى ألفين إن أخرجها ونحوه .
قوله وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق ولم يلزمه شيء .
وهذا المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع وغيرهم .
وكذا لو قالت أعتقتك على أن تتزوج بي لم يلزمه ذلك ويعتق .
وتقدم التنبيه على ذلك في باب أركان النكاح عند قوله إذا قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك