.
وقيل لها مهر مثلها وهو احتمال في المغني والشرح ووجه في البلغة وأطلقهما $ فائدتان .
إحداهما وكذا الحكم لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة قاله في المستوعب والفروع وغيرهما .
وقيل يسقط حقها من المهر إذا مضت السنة ولم تطلق ذكره أبو بكر وأطلقهما في المغني والشرح .
الثانية لو أصدقها عتق أمته صح بلا نزاع .
قوله وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح نص عليه .
وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره .
قال المصنف والشارح هذا أولى .
قال في الفروع ونصه لا يصح .
وصححه في النظم والخلاصة وغيرهما .
قال في المذهب ومسبوك الذهب بطل في المشهور .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه يصح وهي مخرجة خرجها بعض الأصحاب من التي بعدها وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة وألفين إن كان له زوجة لم يصح في قياس التي قبلها