.
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي الصغير والفروع .
قوله وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح .
يعني لم يصح جعل الطلاق صداقا وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
قال في النظم وتجريد العناية لم يصح في الأصح .
وجزم به في منتخب الآدمي وقدمه في الخلاصة والكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه يصح جزم به في الوجيز ولم أر من اختاره غيره مع أن له قوة .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو قيل ببطلان النكاح لم يبعد لأن المسمى فاسد لا بدل له فهو كالخمر ونكاح الشغار .
فعلى المذهب لها مهر مثلها قاله القاضي في الجامع وأبو الخطاب وغيرهما .
وجزم به في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وحكى القاضي في المجرد عن أبي بكر أنها تستحق مهر الضرة وقاله بن عقيل .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو أجود ذكره في الاختيارات .
قوله فإن فات طلاقها بموتها فلها مهرها في قياس المذهب .
وهكذا قال في الهداية وهو الصحيح على هذه الرواية .
جزم به في المذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وصححه في النظم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغني والشرح وفرضا المسألة فيما إذا لم يطلقها