.
وهذا التخريج لأبي الخطاب ومن تابعه من الأصحاب .
وقطع في المحرر وغيره أنه كذلك .
قال في الفروع والمحرر وثوب مروي ونحوه كعبد مطلق لأن أعلى الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم وثوب من ثيابه ونحوه كقفيز حنطة وقنطار زيت ونحوه كعبد من عبيده .
وجزم بالصحة في ذلك في الوجيز .
ومنع في الواضح في غير عبد مطلق .
ومنع أبو الخطاب في الانتصار عدم الصحة في قوس أو ثوب .
وقال كل ما جهل دون جهالة المثل صح .
وتقدم ذلك عن القاضي أيضا .
قوله وإن أصدقها عبدا موصوفا صح .
قطع به الأصحاب وفي الرعاية الصغرى وجه بعدم الصحة وفيه نظر قاله بعضهم .
قوله وإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا أو جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته لم يلزمها قبولها .
هذا أحد الوجهين وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح .
وصححه في تصحيح المحرر والخلاصة وقدمه في النظم .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به الشيرازي .
وقال القاضي يلزمها وقدمه في الرعايتين .
وقطع به بن عقيل في عمد الأدلة والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما